مقتطفات من المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي المبدأ 2 ( 2 ): لا يجوز تفسير هذه المبادئ باعتبار أنها تقيّد أو تعدل أو تنال من أي أحكام نصت عليها مواثيق قانونية دولية لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني أو حقوق تم منحها لبعض الأشخاص بموجب قانون محلي ولا تمس هذه المبادئ بصفة خاصة الحق في التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى. المبدأ 5: ينبغي على جميع السلطات والقوى الدولية الفاعلة أن تحترم وأن تعمل على ضمان احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ظل جميع الظروف بحيث تمنع وتتجنب نشوء أوضاع قد تقضي إلى نزوج أشخاص. المبدأ 10 (1): لكل إنسان حق أصيل في الحياة يجب حمايته بالقانون. ولا يجوز أن يحرم أحد من حياته تعسفا. وبوجه خاص يجب حماية النازحين داخليا من الإبادة الجماعية؛ القتل: حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ حالات الإختفاء القسري. المبدأ 15: يتمتع الأشخاص النازحون داخلياً بالحق في التماس السلامة في جزء آخر من البلاد؛ الحق في مغادرة بلادهم؛ الحق في التماس اللجوء في بلد آخر؛ الحق في التمتع بالحماية ضد الإعادة إلى، أو إعادة التوطين الإجبارية في أي مكان تتعرض فيه حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر. المبدأ 18 (2): توفر السلطات المختصة للنازحين داخليا، كحد أدنى وبغض النظر عن الظروف ودونما تمييز، اللوازم التالية وتكفل الوصول الآمن إليها: الأغذية الأساسية والمياه الصالحة للشرب؛ المأوى والمسكن؛ الملابس الملائمة؛ الخدمات الطبية والمرافق الصحية. المبدأ 28 (1): يقع على عاتق السلطات المختصة الواجب والمسؤولية الرئيسية لإرساء الأوضاع وتهيئة السبل اللازمة التي تسمح للأشخاص النازحين داخلياً بالعودة الطوعية بشكل آمن ويصون كرامتهم، إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، أو بإعادة التوطين الطوعية في جزء آخر من البلاد، وينبغي على هذه السلطات تذليل السبل أمام إعادة إدماج الأشخاص النازحين داخلياً العائدين إلى ديارهم أو الذين أعيد توطينهم. المبدأ 30: تتيح كافة السلطات المعنية وتيسر للمنظمات الإنسانية الدولية والأطراف المعنية الأخرى، لدى ممارسة كل منها لولايته، إمكانية الوصول السريع غير المقيد إلى النازحين داخليا لمساعدتهم في العودة أو التوطن والاندماج من جديد. |